فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 1515

فصل

قوله لزوجته هذه أختي

6158 - وإذ قال الزوج لزوجته هذه أختي من النسب أو الرضاع وقعت الفرقة بينهما فأن صدقته على ما قال فلا مهر لها، أن كان لم يدخل بها، وأن دخل بها فلها المهر.

6159 - وأن كذبته فلها نصف المهر.

6160 - ولو رجعا وكذبا أنفسهما وقالا غلطنا في ذلك القول فلهما أن يتزوجا.

6161 - وقال الشافعي ليس لهما ذلك وإقرارهما يلزم على الأبد.

فصل

أرضعت الكبيرة الصغيرتين

6162 - ولو تزوج كبيرة وصغيرتين فأرضعتهما الكبيرة معا بن جميعًا منه، والقول في المهر على ما تقدم.

6163 - ولو أرضعتهما واحدة بعد الأخرى فالبائنة امرأته على حالها لأنها أرضعتها وهي بائنة منه فلا يكون رضاعًا.

فصل

ادعت أنها أرضعت امرأتيه

6164 - ولو تزوج بأمرأتين فجاءت امرأة إليهما وقالت أني أرضعتكما في الصغر، قال أصحابنا الأولى لهما أن يتفرقًا ولا يجبرهما على الفرقة، وقد قيل للنبي ألا تتزوج بنت حمزة فأنها من أجمل امرأة في قريش فقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت