6170/ وهو لا يقبل في الطلاق شهادة رجل وامرأتين ولا يفرق بين الزوجين، ويفرق بينهما إذا شهد النساء بالرضاع.
6171/ ومسائل الرضاع كثيرة، وقد عمل الخصاف فيه كتبابًا منفردا فروي عجيبة.
6172/ وإذ قد ذكرنا حكم النكاح والرضاع وكان البضع يملك من الحرة بالعوض فهل لمن ملكه أن يأخذ عنه عوضًا أم لا؟ وهذا يقتضي أن نذكر الخلع وما يجب به العوض للزوج.