فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 1515

الطلاق ثلاثا أو أقل والثاني لا يرجع بحال.

6244/ وقال بعض أصحابه مثل قولنا.

فصل

طلاق الساهي والناسي.

6245/، وقال أصحابنا طلاق الساهي والناسي واقع.

6246/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه.

6247/ لأن عد القصد أقل من شرط الخيار فإذا لم يمنع شرط الخيار الوقع فالناسي أولى.

فصل

طلاق المكره

6248/ وطلاق المكره واقع عندنا وكذلك نكاحه وعتاقه ونذره.

6249، وقال الشافعي باطل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت