فهرس الكتاب

الصفحة 961 من 1515

وسلم"مرة فليراجعها"ولو كان الطلاق لم يقع لم يكن لهذا معنى.

فصل

قوله لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا

6270/ ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا، وقع عليها الثلاث عندنا.

6271/ وهو قول الشافعي وعامة الفقهاء، وعن الحسن البصري أنها تطلق واحدة لأن قوله أنت طالق ثلاثا يقع الطلاق بقوله، أنت طالق ويصادفها الثلاث وهي بائنة فلا يقع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت