فهرس الكتاب

الصفحة 984 من 1515

لها تعين الطلاق في الأخرى، وأن نكل عن اليمين تعين الطلاق، لأن الطلاق يقع بدله عند أبي حنيفه، وقد قال بعض الفقهاء، لا يصح الطلاق في مجهول لأنها غير معروفة، كما لا يصح النكاح والبيع.

فصل

6412/ وأن كان الطلاق قبل الدخول ومات ولم يبين فلها مهر ونصف لأنه قد سقط بالطلاق نصف مهر واحدة وبقي النصف فوجب أن تكون لكل واحدة ثلاثة أرباع الصداق الذي تزوجها عليها لأن النصف يسقط عليها جميعًا.

فصل

6413/ والميراث بينهما بالسوية على ما مضي، خلاف الشافعي.

فصل

6414/ وعلى كل واحدة عدة كاملة أربعة أشهر وعشر لأن أحدهما زوجة والثانية غير زوجة والعدة يحتاط لها.

فصل

6415/ ولو بين في حال الحياة فالعدة من يوم البيان في قول أصحابنا وقد اختلف أبو يوسف ومحمد فقال أحدهما يقال له بين الطلاق وقال الآخر يقال له أوقع الطلاق على أيهما شئت.

وقد ذكر الكرخي رحمه الله هذه المسائل ونظائرها وأحسن فيما جمع وقرب في المختصر.

فصل

تزوج المملوك

6416/ وليس للحر ولا للحرة أن يتزوج بمملوك يملكه أوله فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت