(٣٣٦٥) الحديث الثالث والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا معاذ قال: حدّثنا ابن عون عن مسلم -مولى لعبد القيس- قال معاذ: وكان شعبه يقول: القُرّي:
قال رجل لابن عمر: أرأيتَ الوِترَ، أسنّةٌ هو؟ قال: ما سُنة! ؟ أوترَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأوترَ المسلمون. قال: لا، أسُنّة هو؟ قال: مَه، أتعقل؟ أوترَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأوترَ المسلمون (٢) .
كتبت إلى نافع أسأله: هل كانت الدّعوة قبل القتال؟ قال: فكتب إليّ: إنّ ذاك كان في أوّل الإسلام، وإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أغار على بني المُصْطَلِق وهم غازون، وأنعامُهم تُسقى على الماء، فقتل مقاتِلَتَهم، وسبى سَبْيَهم، وأصاب يومئذ جُويريةَ بنتَ الحارث.
(٣٣٦٧) الحديث الخامس والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: أخبرنا مَعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر:
أنّه كان يكره الاشتراط في الحَجّ. ويقول: أما حَسْبُكم بسُنّة نبيِّكم -صلى اللَّه عليه وسلم-، إنَّهُ لم يشترط (٤) .
(٣٣٦٨) الحديث السادس والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: أخبرنا مَعمر عن عُبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال:
(١) المسند ٨/ ٤٤٦ (٤٨٣٢) . ومن طريق عاصم أخرجه البخاري ٦/ ٥٣٣ (٣٥٠١) ، ومسلم ٣/ ١٤٥٢ (١٨٢٠) . ومعاذ بن معاذ العنبري من رجال الشيخين.
(٢) المسند ٨/ ٤٤٧ (٤٨٣٤) . وأبو يعلى ١٠/ ١٠٧ (٥٧٤٠) . ومسلم هو ابن مخراق القُرّي العبدي، من رجال مسلم. وسائر رجاله رجال الصحيح.
(٣) المسند ٨/ ٤٦٤ (٤٨٥٧) . وأخرجه الشيخان من طرق عبد اللَّه بن عون: البخاري ٥/ ١٧٠ (٢٥٤١) ، ومسلم ٣/ ١٣٥٦ (١٧٣٠) .
(٤) المسند ٨/ ٤٨٧ (٤٨٨١) ورجاله رجال الشيخين. وقد أخرج البخاري (٣٣٦٠) الحديث قريبًا منه من طريق يونس ومعمر عن الزهري ٤/ ٨ (١٨١٠) . وينظر الفتح.