فهرس الكتاب
رأيت ابن عمر يُصلّي على دابّته التطوُّع حيثُ توجَّهت به، فذكرتُ له ذلك، فقال: رأيتُ أبا القاسم يفعله (٢) .
عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ألا لا تُحْتَلَبَنّ ماشيةُ امرىء إلّا بإذنه، أيُحِبُّ أحدُكم أن تُؤتى مَشربتُه فيُكسرَ بابُها ثم يُنْتَثَلَ ما فيها؟ فإنما في ضروع مواشيهم طعامُ أحدهم. ألا فلا تُحْتَلَبَنّ ماشيةُ امرىءٍ إلّا بإذنه".
(١) المسند ٨/ ٥١٧ (٤٩١٩) . ومن طريق عبيد اللَّه بن عمر أخرجه البخاري ٢/ ١٠٤ (٩٢٠) ، ومسلم ٢/ ٥٨٩ (٨٦١) .
(٢) المسند ٨/ ٤٤ (٤٤٧٠) ، ومن طريق عبيد اللَّه في مسلم ١/ ٤٨٦ (٧٠٠) ، ومن طريق نافع في البخاري ٢/ ٤٨٩ (١٠٠٠) .
(٣) المسند ٨/ ١١٤ (٤٥٢٠) ، وأخرجه مسلم من طريق مالك ١/ ٤٨٧ (٧٠٠) .
(٤) المسند ٩/ ٩٧ (٤٥٠٥) ، ومسلم ٣/ ١٣٥٢ (١٧٢٦) ، ومن طريق نافع في البخاري ٥/ ٨٨ (٢٤٣٥) .