(٤٢٤٧) الحديث الحادي عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الصمد قال: حدّثنا الحكم ابن عطيّة عن الحسن قال: حدّثني عبد اللَّه بن مغفّل:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من اتَّخذَ كلبًا ليس بكلب صيدٍ أو كلبِ غنمٍ أو كلب زرعٍ، فإنّهُ يُنْتَقَصُ من عمله كلَّ يوم قيراطٌ" (٢) .
(٤٢٤٨) الحديث الثاني عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر وبهز قالا: حدّثنا شعبة عن أبي التيّاح قال: سمعت مُطَرِّقًا يحدِّث عن عبد اللَّه بن مغفّل قال:
أمرَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل الكلاب. ثم قال: "مالهم وللكلاب" ثم رخّص في كلب الصيد والغنم.
(٤٢٤٩) الحديث الثالث عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عبد اللَّه بن مغفّل قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لولا أنّ الكلابَ أُمَّةٌ من الأُمم لأمَرْتُ بقتلها، فاقتُلوا منها الأسود البهيم".
(١) المسند ٥/ ٥٦. والحكم صدوق له أوهام، وسائر رجاله ثقات. والحكم متابع، فقد روى الحديث من طرق عن الحسن، بأطول من هذا. ينظر الطريق التالية والحديث (١٣) من هذا المسند.
(٢) المسند ٥/ ٥٦ وهو حديث صحيح، وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. وبهذا الإسناد أخرجه النسائي ٧/ ١٨٨ وصحّحه الألباني. وقد أخرج الشيخان الحديث عن ابن عمر وأبي هريرة وسفيان بن أبي زهير: الجمع ٢/ ١٨٩ (١٢٩١) ، ٣/ ٨٤، ٣٩٢ (٢٢٦٤، ٢٨٧٨) .
(٣) المسند ٥/ ٥٦. ومسلم ١/ ٢٣٥ (٢٨٠) من طريق محمد بن جعفر وغيره عن شعبة. وأخرج قسمه الأول ٣/ ١٢٠٠، ١٢٠١ (١٥٧٣) .