أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحِلُّ لامرأة تؤمنُ بالله واليوم الآخر أن تُحِدّ فوق ثلاث، إلّا على زوج" (١) .
(١) المسند ٦/ ٢٨٦، ومن طريق يحيى وغيره أخرجه مسلم ٢/ ١١٢٧، ١١٢٨ (١٤٩٠) . ولم يُنبّه عليه هنا.
(٢) عن عبد الله بن أبي بكر.
(٣) كذا في الأصل وفي المسند، وأخلّ بالحديث ابن حجر في الإتحاف والأطراف. وذكره ابن كثير في الجامع ١٥/ ٣٦٤ (١٢٩٧٤) هكذا. وذكر محقّقو طبعة عالم الكتب من المسند أن على حاشية نسخة: عن سالم عن أبيه عن حفصة. وهو الذي في الترمذي - وليس كما ذكر المؤلّف أنه عنده عن سالم عن حفصة.
(٤) المسند ٦/ ٢٨٧، والترمذي ٣/ ١٠٨ (٧٣٠) . وهو في سنن أبي داود ٢/ ٣٢٩ (٢٤٥٤) من طريق ابن لهيعة ويحيى بن أيوب، وفي النسائي من طرق عن يحيى بن أيوب وغيره ٤/ ١٩٦، ١٩٧، ومن طريق يحيى وابن لهيعة صحّحه ابن خريمة ٣/ ٢١٢ (١٩٣٣) ، وكلّهم جعله عن سالم عن أبيه عن حفصة عدا رواية أحمد.
وصحّح الألباني الحديث.
(٥) المسند ٦/ ٢٨٦، ومسلم ٤/ ٢٢٠٩ (٢٢٨٣) .