فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا؛ فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار] اهـ. [أبو يحيى - الجهاد ومعركة الشبهات] .
والخلاصة:
1."أن الطائفة الممتنعة تُقاتَل ولو كانوا مسلمين اتفاقًا، وإنما النزاع بين العلماء في نوع قتالهم من أي نوعٍ هو؟ كقتال المرتدين أو كقتال الخوارج أو غير ذلك والأدلة على ذلك ظاهرة معروفة إن شاء الله. والصوابُ في مسألتنا هذه اليوم أننا نقاتلهم قتال المرتدين". عطية الله (لقاء الحسبة)
2."إن الباحث في أحوال حكامنا اليوم يجدهم قد امتنعوا عن أكثر شرائع الإسلام، وهم في أحسن أحوالهم سيقولون نحن مقرون بهذه الشرائع غير جاحدين لها، ولكن هذا الإقرار ليس مانعًا من قتالهم كما سبق بيانه في كلام شيخ الإسلام". عبد الآخر الغنيمي (وقفات مع الشيخ الألباني حول شريط من منهج الخوارج) .
3.أن"مجرد الاعتصام بالإسلام، مع عدم التزام شرائعه، ليس بمسقط للقتال؛ فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله"شيخ الإسلام في الفتاوى (28/ 502) .
4."لو أن طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام قوتلوا، وإن لم يكونوا كفارًا ولا مشركين ودارهم دار الإسلام". الشيخ عبد الله أبابطين في مجموع رسائله (1/ 203)
5."من ادعى أن من قال لا إله إلا الله فإنه لا يجوز قتله ولا قتال الطائفة الممتنعة إذا قالوا هذه الكلمة وإن فعلوا أي ذنب، فهذا قول مخالف للكتاب والسنة والإجماع، ولو طرد هذا القائل أصله لكان كافرا بلا شك". الشيخ عبد الله أبابطين (دحض شبهات على التوحيد) .
6.على"افتراض أن هناك شبهة في تكفير هؤلاء الحكام الذين شرعوا للناس ما لم يأذن به الله فإن ذلك لا ينبغي أن يكون مانعًا من قتالهم، ذلك أنهم ممتنعون عن تطبيق أحكام الله وقد وقع الإجماع على أن كل طائفة ذات شوكة امتنعت عن شيء من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى لو كانت مقرة بتلك الشرائع غير جاحدة لها كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع عدة من الفتاوى". عبد الآخر الغنيمي (وقفات مع الشيخ الألباني حول شريط من منهج الخوارج) .