للنساء الأجانب، وعلل تعالى ذلك، بأنهم لم يظهروا على عورات النساء، أي: ليس لهم علم بذلك، ولا وجدت فيهم الشهوة بعد ودل هذا، أن المميز تستتر منه المرأة، لأنه يظهر على عورات النساء) .ا. هـ (1)
وقول السعدي - رحمه الله: (ومفهوم الآية أن الفراق بالموت تعتد له الزوجة المعقود عليها ولو قبل الدخول، وكما يؤخذ من مفهوم هذه الآية فإنه يؤخذ من عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234] ) .ا. هـ (2)
وقول السعدي - رحمه الله: (ومنها-أي من الأحكام التي تدل عليها الآية-: أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها، لأنها لا تدخل في نسائه وقت الظهار) .ا. هـ (3)
وقول السعدي - رحمه الله: (ومنها - أي من الفوائد التي تدل عليها الآية: تحريم الكلام والإمام يخطب، لأنه إذا كان الاشتغال بالبيع ونحوه - ولو كان المشتغل بعيدًا عن سماع الخطبة - محرمًا فمن كان حاضرًا تعين عليه أن لا يشتغل بغير الاستماع، كما أيد هذا الاستنباط الأحاديث الكثيرة) .ا. هـ (4)
(1) انظر: تفسير السعدي (567) الاستنباط رقم: 340.
(2) انظر: تفسير السعدي (669) ، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (148) الاستنباط رقم: 380.
(3) انظر: تفسير السعدي (845) الاستنباط رقم: 422.
(4) انظر: تيسير اللطيف للسعدي (89) الاستنباط رقم: 434، وانظر كذلك الاستنباط رقم: 24 و 33 و 45 و 54 و 60 و 74 و 80 و 90 و 116 و 139 و 159 و 190 و 203 و 241 و 269 و 333 و 363 و 379 و 400 و 421 و 429 و 438.