فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 896

المبحث الرابع: الاستنباط بدلالة الاقتران.

تعريفها: الاستدلال بالجمع بين شيئين أو أكثر في سياق واحد على اتحاد حكمهما (1) .

استخدام السعدي لدلالة الاقتران كان قليلًا، بل كانت أقل الدلالات استعمالًا عند السعدي، وقد يكون ذلك راجعًا لضعف دلالة الاقتران عنده (2) ، حيث لم يشر إليها في المواضع النظرية بينما أنواع الدلالة الأخرى أشار إليها.

وبعد دراسة استنباطات السعدي تبين لي أنه لم يستعمل دلالة الاقتران إلا مرة واحدة فقط، حيث قال - رحمه الله: (يستدل بقوله [تعالى] : {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} [البقرة: 196] ، على. . . وجوب الحج والعمرة، وفرضيتهما) ا. هـ (3)

(1) انظر: منهج الاستنباط للوهبي (327) .

(2) انظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك (2/ 362) ، وهناك تفصيل حول دلالة الاقتران من حيث القوة والضعف ذكره ابن القيم، انظر: بدائع الفوائد (4/ 1627) .

(3) انظر: تفسير السعدي (90) الاستنباط رقم: 45.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت