تعريفها: الاستدلال بالجمع بين شيئين أو أكثر في سياق واحد على اتحاد حكمهما (1) .
استخدام السعدي لدلالة الاقتران كان قليلًا، بل كانت أقل الدلالات استعمالًا عند السعدي، وقد يكون ذلك راجعًا لضعف دلالة الاقتران عنده (2) ، حيث لم يشر إليها في المواضع النظرية بينما أنواع الدلالة الأخرى أشار إليها.
وبعد دراسة استنباطات السعدي تبين لي أنه لم يستعمل دلالة الاقتران إلا مرة واحدة فقط، حيث قال - رحمه الله: (يستدل بقوله [تعالى] : {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} [البقرة: 196] ، على. . . وجوب الحج والعمرة، وفرضيتهما) ا. هـ (3)
(1) انظر: منهج الاستنباط للوهبي (327) .
(2) انظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك (2/ 362) ، وهناك تفصيل حول دلالة الاقتران من حيث القوة والضعف ذكره ابن القيم، انظر: بدائع الفوائد (4/ 1627) .
(3) انظر: تفسير السعدي (90) الاستنباط رقم: 45.