إذا نكلت المرأة ولاعن الرجل يقام عليها الحد.
قال تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) } (النور: 8) .
336 -قال السعدي - رحمه الله: (وهل يقام عليها الحد، بمجرد لعان الرجل ونكولها أم تحبس؟ فيه قولان للعلماء(1) ، الذي يدل عليه الدليل، أنه يقام عليها الحد، بدليل قوله: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ} إلى آخره، فلولا أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعانه، لم يكن لعانها دارئًا له). ا. هـ (2)
الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن الملاعنة إذا نكلت عن الإيمان،
(1) وممن قال بأنها إن شهد هو، ونكلت هي أنها تحد بشهاداته ونكولها: مالك والشافعي والشعبي، ومحول، وأبو عبيد، وأبو ثور، وقال أبو حنيفة، وأحمد، والحسن، والأوزاعي، وأصحاب الرأي: لا حد عليها بنكولها عن الشهادات، وتحبس أيضًا حتى تلاعن أو تقر فيقام عليها الحد. انظر: المغني (11/ 188) ، وأضواء البيان (6/ 133) .
(2) انظر: تفسير السعدي (562) .