فهرس الكتاب

الصفحة 662 من 896

وحلف الملاعن، فإنه يقام عليها الحد، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله بين أن درأها للحد إنما هو بالأيمان، فدل مفهوم المخالفة لذلك أنه بعدم الأيمان يقام عليها الحد.

الموافقون:

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال الشنقيطي: (ومفهوم مخالفة الآية يدل على أنها لو نكلت عن شهاداتها، لزمها الحد بسبب نكولها مع شهادات الزوج، وهذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه، فشهادات الزوج القاذف تدرأ عنه هو حد القذف، وتوجه إليها هي حد الزنى، وتدفعه عنها شهاداتها) (1) ، وممن قال بذلك من المفسرين أيضًا: إلكيا الهراسي، والرازي، والبيضاوي، والخازن، والسيوطي، وابن عاشور (2) .

المخالفون:

خالف بعض المفسرين في هذا الاستنباط، وقالوا إن المراد بالعذاب هنا هو الحبس لا إقامة الحد، كما أنه لا يجوز إقامة الحد عليها بترك اللعان؛ لأنه ليس ببينة ولا إقرار، قال أبوالسعود: ( {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} أي العذابَ الدنيويَّ وهو الحبسُ المغيَّا على أحدِ الوجهينِ بالرَّجمِ الذي هو أشدُّ العذابِ) (3) ، وممن قال بذلك أيضًا من المفسرين: الجصاص، والألوسي (4) .

(1) انظر: أضواء البيان (6/ 132) .

(2) انظر: أحكام القرآن للهراسي (4/ 136) ، والتفسير الكبير (23/ 148) ، وأنوار التنزيل (2/ 487) ، ولباب التأويل (3/ 283) ، والإكليل (3/ 1011) ، والتحرير والتنوير (18/ 168) .

(3) انظر: إرشاد العقل السليم (4/ 441) .

(4) انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/ 483) ، وروح المعاني (9/ 303 - 306) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت