فهرس الكتاب

الصفحة 811 من 896

النهي عن التزوج بالكافرة غير الكتابية.

قال تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ (10) } (الممتحنة: 10) .

428 -قال السعدي - رحمه الله: (وإذا نهى عن الإمساك بعصمتها(1) فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى). ا. هـ (2)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية النهي عن نكاح المرأة الكافرة، ووجه استنباط ذلك من أن الله نهى المؤمنين عن الإمساك بنسائهم الكافرات، فمن باب أولى أن يكون النهي عن ابتداء نكاح الكافرات، وهذا الاستنباط بمفهوم الموافقة - الأولى- حيث نهي عن استدامة نكاح الكافرات فمن باب أولى أن يكون النهي عن ابتداء نكاحهن.

قال القصاب: (دليل على أنه لا يحل لمسلم وطء كافرة إلا الكتابية

(1) المراد هنا عبدة الأوثان من لا يجوز ابتداء نكاحها، فهي خاصة بالكوافر من غير أهل الكتاب. انظر: الجامع لأحكام القرآن (18/ 60) .

(2) انظر: تفسير السعدي (857) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت