فهرس الكتاب

الصفحة 1013 من 2210

الأولى حتَّى تُتِمَّ الأُولى لنَفْسِها ثم تَنصرِفَ، ثم تدخُلُ الثانيةُ مع الإمام، فيقومُ بها فيُصلِّي ركعةً، ثمَّ يسلِّمُ بها، ثمَّ تُكمِلُ بعدَهُ ولا يَنتظِرُها بسَلامِه (1) .

الثانيةُ: أن يَقومَ الإمامُ بطائفةٍ ركعةً، ثمَّ تَنصرِفَ إن قام للثانيةِ تحرُسُ ولا تُسلِّمُ ولا تُتِمُّ لنَفْسِها، ثم تأتي الثانيةُ فتُصلِّي معَ الإمامِ الرَّكعةَ الأُولى لها والثَّانيةَ للإمام، وتُتمُّ بعدَه، فإنْ سلَّمَتْ رجعَت فحرَسَت، ثمَّ رجعَتِ الأُولى وقضَتْ ركعتَها الثانيةَ التي ترَكَتْها ثمَّ سلَّمَتْ.

وهذا صحَّ مِن حديثِ ابنِ عُمَرَ في البخاريِّ (2) ، ومِن حديثِ ابنِ مسعودٍ عندَ أحمدَ وأبي داودَ (3) .

وصحَّ هذا موقوفًا عن نافعٍ عنِ ابنِ عُمرَ، رواهُ مالكٌ والبخاريُّ (4) .

وجاء أيضًا عن أبي موسى الأشْعريِّ؛ أخرَجَهُ ابنُ أبي شَيْبةَ والطبريُّ (5) .

وروى منصورٌ عن عُمَرَ مِثْلَ هذه الصفةِ مِن فِعْلِه، إلَّا أنَّ الإمامَ يُسلِّمُ بالثانيةِ بركعةٍ واحدةٍ لها، وركعتَيْنِ له، ثم تقومُ مقامَ الطائفةِ الأُولى فتقضي الأُولى، ثمَّ تَرجِعُ لِتقومَ مَقامَ الثانيةِ؛ لتَقضِيَ مِثلَها، فقَضاءُ الطَّائفتيْن كلُّ واحدةٍ وحدَها.

رواهُ ابنُ جريرٍ (6) وفيه انقطاعٌ، ومِثلُ هذه الصِّفةِ رواها الحارثُ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ عندَ عبدِ الرزَّاقِ (7) ، وبِمثلِها صلَّى عبدُ الرحمنِ بنُ سَمُرةَ بالمُسلِمينَ بِكابُلَ؛ أخرَجَهُ البيهقيُّ في"سُننِه" (8) .

وبهذه الصِّفةِ يقولُ الأوزاعيُّ وغيرُه.

(1) "تفسير الطبري" (7/ 430) .

(2) أخرجه أخرجه البخاري (942) (2/ 14) .

(3) أخرجه أحمد (3561) (1/ 376) ، وأبو داود (1244) (2/ 16) .

(4) أخرجه مالك في"الموطأ" (عبد الباقي) (3) (1/ 184) ، والبخاري (4535) (6/ 31) .

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" (8290) (2/ 215) , والطبري في"تفسيره" (7/ 435) .

(6) "تفسير الطبري" (7/ 434) .

(7) أخرجه عبد الرزاق في"مصنفه" (4244) (2/ 508) .

(8) أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى" (3/ 261) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت