فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 2210

وقد جعَلَ اللهُ تعالى النفقةَ للزوجةِ وللمطلَّقةِ الرجعيَّةِ؛ لكونِها في بيتِه وفي عِصْمَتِه، ما لم تخرُجِ المطلَّقةُ مِن عدَّةِ طلاقِها.

خروجُ المتوفَّى عنها من بيت زوجها:

وخروجُ المرأةِ مِن بيتِ زوجِها جائزٌ، وفي الآيةِ أنَّه حقٌّ، والحقُّ يسقُطُ إنِ اختِيرَ غيرُهُ؛ ولذا قالَ: {فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} ، فسمَّى اللهُ ما تفعلُهُ في نفسِها بعدَ خروجِها قبلَ الحَوْلِ معروفًا، ولو كانت غيرَ مختارةٍ للخروج، والتربُّصُ واجبًا عليها، لم يَرفَعِ اللهُ الحرَجَ، ولم يُسمِّ فِعْلَها معروفًا.

وعِدَّةُ المتوفَّى عنها زوجُها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، ولها أن تتزوَّجَ بعدَ عِدَّتِها، ولا يُجِيزُ لها الشارعُ الزواجَ بعد زوجِها المتوفَّى بعدَ عِدَّةِ الوفاةِ أربعةِ أشهرٍ وعشرٍ، ثمَّ يُوجِبُ عليها التربُّصَ حولًا في بيتِهِ؛ وهذا مِن قرائنِ نَسْخِ الآيةِ بآيةِ عِدَّةِ الوفاةِ السابقةِ.

قال تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 241] .

وللمطلَّقةِ حقٌّ في إمتاعِها بالنفقةِ والسُّكْنَى والكِسْوةِ، وهذا تمامُ المتاعِ، وهو حقٌّ لها؛ لقولِهِ: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ} ، واللامُ للاستحقاقِ؛ فهو حقٌّ لَهُنَّ؛ إنْ شِئْنَ أَخَذْنَهُ، وإنْ شِئْنَ أسقَطْنَه.

والمطلَّقةُ على حالَيْنِ:

الأُولى: مطلَّقةٌ مبتوتةٌ لا رَجْعةَ لها، والمبتوتةُ إمَّا أن تكونَ حامِلًا أو حائِلًا (غيرَ حاملٍ) ؛ فالحاملُ لها النفقةُ حتَّى تضعَ حَمْلَها باتفاقِ العلماءِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت