فهرس الكتاب

الصفحة 1066 من 2210

وجوبُ الصلاةِ على وقتها:

ويجبُ أداء الصَّلاةِ على المكلَّفِ قبلَ خروجِ وقتِها، وتجبُ على مَن سَمِعَ الإقامةَ مِن الرجالِ عندَ سَمَاعِها؛ لقولِهِ: (إِذَا سَمِعتمُ الإقَامَةَ، فَامشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ) ؛ رواهُ الشيخانِ عن أبي هُرَيرةَ (1) .

وقتُ وجوبِ القيامِ للصلاةِ:

والواجبُ عندَ سماعِ الإقامةِ: المشيُ، وليس التهيُّؤَ بالوضوءِ واللِّباس، ومَن غلَبَ على ظنِّه: أنَّه لا يُدرِكُ الجماعةَ لو مَشَى بعدَ الإقامة، وجَبَ عليه الكبرُ بما يُدرِكُها.

وظاهرُ الحديثِ: وجوبُ التهيُّؤِ للصلاةِ بالوضوءِ واللِّباسِ قبلَ الإقامةِ؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بالمشيِ إلى الصلاةِ بعدَ الإقامة، لا المَشيِ إلى الوضوءِ وغيرِه مما يُتهيَّأ له للصلاةِ.

وإدراكُ فضلِ تكبيرةِ الإحرامِ مختَلَفٌ فيه على أقوالٍ:

قال أحمدُ:"تُدرَكُ بإدراكِ التكبيرةِ نَفسِها".

قال وكيعٌ:"إنَّها تُدرَكُ ما لم يَختِمِ الإمامُ فاتحةَ الكتابِ"! رواه أبو الشيخ الأصبهاني في"طَبَقاتِ المُحدِّثينَ"عنه (2) .

ورُوِيَ هذا عن أبي الدَّرداء، واستَنكرَهُ أحمدُ، وهذا القولُ قد يَستقِيمُ في الصلاةِ الجهريَّة، ولكنَّه يُشكِلُ في الصَّلاةِ السِّرِيَّةِ.

وقيلَ: تُدرَكُ بإدراكِ القيامِ الأوَّلِ مع الإمامِ؛ ما لم يَركَعْ.

وقيلَ: تُدرَكُ بإدراكِ الركوعِ الأوَّلِ؛ وهو قولُ الحنفيةِ.

(1) أخرجه البخاري (636) (1/ 129) ، ومسلم (602) (1/ 420) .

(2) "طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها" (3/ 219) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت