فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 2210

كما قال اللهُ: {غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: 12] " (1) ."

ورَوى سعيدُ بنُ منصورٍ، عنْ داوُدَ بنِ أبي هِنْدٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ:"الجَنَفُ فِي الوَصِيَّةِ وَالإِضْرارُ فِيهَا مِنَ الكَبَائِرِ" (2) .

مقدارُ الوصيَّةِ:

والجمهورُ على أنَّ الوصيَّةَ بأكثرَ مِن الثُّلُثِ باطِلةٌ؛ للحديثِ المشهورِ الذي رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ وغيرُهما، عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ؛ قال:"كانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ، فَفُلْتُ: لِي مَالٌ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: (لَا) ، قُلْتُ: فَالشَّطْرِ؟ قَال: (لَا) , قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ؛ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) (3) ."

وروى أحمدُ في"المسنَدِ"، عن ابنِ عَبَّاسٍ؛ قالَ:"وَدِدتُّ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي الْوَصِيَّةِ؛ لِأنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (الثُّلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ: كَبِيرٌ -) " (4) .

وروى سعيدُ بنُ منصورٍ؛ مِن حديثِ مُغِيرةَ عن إبراهِيمَ، قالَ:"كَانَ الخُمُسُ فِي الْوَصِيَّةِ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّبُعِ، وَالرُّبُعُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ، وَكَانَ يُقَالُ: هُمَا المُرَّيَانِ مِنَ الأَمْرِ: الإِمْسَاكُ فِي الحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ فِي المَمَاتِ" (5) .

إمضاءُ الوصيَّةِ للوارثِ بإجازةِ الورثةِ:

واختُلِفَ في إمضاءِ الوصيَّةِ للوارِثِ؛ إذا أجازَها بقيَّةُ الوَرَثةِ:

(1) المصدر السابق.

(2) أخرجه سعيد بن منصور في"سننه" (343) (1/ 132) .

(3) أخرجه البخاري (2742) (4/ 3) ، ومسلم (1628) (3/ 1250) .

(4) أخرجه أحمد (2076) (1/ 233) .

(5) أخرجه سعيد بن منصور في"سننه" (337) (1/ 131) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت