فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 2210

وفي"صحيحِ مسلمٍ": قال رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - لعائشةَ: (يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ) (1) .

وفي"الصحيحَيْنِ"؛ من حديثِ أبي موسى؛ قال: قَدِمْتُ على رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وهو بالبَطْحَاءِ، فَقَالَ: (أَحَجَجْتَ؟ ) ، قلتُ: نَعَمْ، قَالَ: (بِمَا أهْلَلْتَ؟ ) ، قلتُ: لَبَّيْكَ بإهلالٍ كإهلالِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: (أَحْسَنْتَ، انْطَلِقْ، فَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ) (2) .

وروى الترمذيُّ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ؛ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ) (3) .

وروى ابن جريرٍ، عن الربيعِ بنِ سُلَيْمانَ، عن الشافعيِّ؛ قال:"عَلَى مَنْ تَرَكَ السعيَ ببنَ الصَّفَا والمَرْوةِ حتى رجَعَ إلي بلدِه، العودُ إلى مكةَ حتى يَطوفَ بينَهما؛ لا يُجْزِيهِ غيرُ ذلك" (4) .

وزعَمَ ابنُ العربيِّ الإجماعَ علي رُكْنِيَّتِهِ في العمرةِ فحسْبُ، وأنَّ الحجَّ فيه خلافٌ.

وفي حكايتِه الإجماعَ في العمرةِ نظرٌ (5) .

القولُ الثاني: قالوا: إنَّه واجبٌ يُجبَرُ بدمٍ؛ وهو قولُ سُفْيانَ الثَّوْريِّ وأبي حنيفةَ وصاحبَيْهِ (6) .

وترجَمَ البخاريُّ في"صحيحِه":"بابُ وجوبِ الصَّفَا والمَرْوةِ، وجُعِلَ مِن شعائرِ اللهِ" (7) .

(1) أخرجه مسلم (1211) (2/ 880) .

(2) أخرجه البخاري (1724) (2/ 173) ، ومسلم (1221) (2/ 894) .

(3) أخرجه الترمذي (948) (3/ 275) .

(4) "تفسير الطبري" (2/ 722) .

(5) ينظر:"فتح الباري"لابن حجر (3/ 499) .

(6) ينظر:"المبسوط"للسرخسي (4/ 50) ، و"بدائع الصنائع" (2/ 133) ، والمجموع (8/ 77) .

(7) "صحيح البخاري" (2/ 157) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت