فهرس الكتاب

الصفحة 1651 من 2210

فهو حديثٌ لم يَعْمَل به أحدٌ مِن الصحابةِ ولا التابعينَ، وقد أنكَرَهُ النَّسَائيُّ (1) ، وابنُ عبد البَرِّ (2) ، وقد عدَّه الشافعيُّ منسوخًا (3) ، وحكَى عدمَ معرِفةِ الخلافِ في ذلك ابنُ عبد البَرِّ (4) .

وقال النَّسائيُّ:"لا يصحُّ في البابِ شيءٌ" (5) .

وقد جاء أنَّ السارقَ يُقطَعُ أربعَ مرَّاتٍ مِن أطرافِهِ مِن حديثِ أبي هريرةَ (6) ، وعِصْمَةَ بنِ مالكٍ (7) ، ولا يصحُّ، والثابتُ عن أبي بكرٍ: قطعُ الرِّجْلِ في الثانيةِ (8) ، وأرادَ عمرُ قطعَ اليدِ في الثالثة، وخالَفَهُ فيه عليُّ بن أبي طالبٍ، فرجَعَ إلى قولِ عليٍّ (9) ، فعليٌّ لا يَرى القطعَ في الثالثةِ.

وصحَّ عن ابنِ عبَّاسٍ قطعُ يدِ السارقِ مِن خِلَافٍ إذا سرَقَ مرَّتَيْنِ (10) ؛ تُقطَعُ يدُهُ اليُمنى ورِجْلُهُ اليُسرى.

* قال تعالى: {كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ} [يوسف: 76] .

كان يوسُفُ يَعلَم أنَّ هذا أخوه، ولكنَّه لا يستطيعُ غَصْبَهُ منهم بلا بيِّنةٍ منه، وفي هذا: أنَّه لا يجوزُ حُكْمُ الحاكمِ بعِلْمِه، فضلًا عن حُكْمِهِ

(1) "سنن النسائي" (4978) .

(2) "الاستذكار" (24/ 196) .

(3) "فتح الباري"لابن حجر (12/ 99) .

(4) "الاستذكار" (24/ 195) .

(5) "السنن الكبرى"للنسائي (7429) .

(6) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 181) ، والبيهقي في"معرفة السنن والآثار" (6/ 410) .

(7) أخرجه الطبراني في"المعجم الكبير" (483) ، والدارقطني في"سننه" (3/ 173) .

(8) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (18770) .

(9) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (18766) .

(10) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (18763) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت