فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 2210

رُوِيَ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ ومسروقٍ وابنِ جُبَيْرٍ: عدَمُ الكفَّارةِ.

روى شُعْبَةُ، عن عاصِمٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ:"أَيُكفِّرُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ؟ ! لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ".

وقال مسروقٌ:"كُلُّ يَمِينٍ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَفِيَ بِهَا، فَلَيْسَ فِيهَا كَفَّارَةٌ".

أخرَجَهُ ابنُ جريرٍ (1) .

وأمَّا ما أخرَجَهُ أحمَدُ والطَّيَالِسيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجَهْ مِن طريقِ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه؛ الحديثَ، وفيه عِندَهم: (فَلْيَدَعْهَا، وَلْيَأْتِ الذي هُوَ خَيْرٌ؛ فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا) (2) .

فهدا اللفظُ منكَرٌ؛ أنكَرَهُ الحُفَّاظُ كأبي داودَ؛ قال:"الأحاديثُ كلُّها: (فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ) ، إلَّا شيئًا لا يُعبَأُ به" (3) .

ولفظُ النَّسَائيِّ: (فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَأْتِ الذي هُوَ خَيْرٌ) (4) ، وهو أصحُّ.

ورُوِيَ نحوُ اللفظِ المنكَرِ السابقِ مِن حديثِ عائشةَ وأبي هُرَيْرةَ، ولا يصحُّ منها شيءٌ.

وفي مسلمٍ؛ مِن حديثِ عدِيِّ مِن وجهَيْنِ: ذِكْرُ التَّرْكِ، وليس فيه ذِكْرُ الكفَّارةِ؛ ولكن أخرَجَهُ مِن وجهٍ آخَرَ بذِكْرِ الكفَّارةِ (5) .

وذِكْرُ الكفَّارةِ عند تركِ اليمينِ، وفِعْلُ الأَخْيَرِ مِن الأمرَيْنِ: صَحَّ في

(1) "تفسير الطبري" (4/ 29) .

(2) أخرجه الطيالسي في"مسنده" (2373) (4/ 18) ، وأحمد (6990) (2/ 212) ، وأبو داود (3274) (3/ 228) ، والنسائي (3781) (7/ 10) ، وابن ماجه (2111) (1/ 682) .

(3) "سنن أبي داود" (3/ 228) .

(4) أخرجه النسائي (3781) (7/ 10) .

(5) أخرجه مسلم (1651) (3/ 1273) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت