فهرس الكتاب

الصفحة 944 من 2210

عَلَى أَهْلِ الذَّهبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِئَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِئَتَيْ حُلَّةٍ، قَالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ (1) .

يَرويهِ عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عثمانَ بنِ أميَّةَ، عن حُسينٍ المُعلِّمِ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، وعبدُ الرحمنِ ليس بالقويِّ؛ قاله أبو حاتمٍ.

ولا يصحُّ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قَضَى الديَةَ بغيرِ الإبِل، وقد رُوِيَ مِن حديثِ ابنِ عُمرَ وابنِ عبَّاسٍ وجابرٍ: تَقديرُها بالذَّهَبِ والفِضَّةِ والحُلَلِ؛ ولا يَصحُّ.

ولكنَّ ما جاء عن عُمرَ وعثمانَ وغيرِهما مِن الصحابةِ يدلُّ بمجموعِهِ على جوازِ التقديرِ بالذهبِ والفضة، وإنِ اختَلَفَ القولُ عنهم، فهو يُثبِتُ أصلَ التقديرِ.

ولم يثبُتْ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في أَسْنَانِ الإبلِ حديثٌ، وقد جاء مِن حديثِ عمرِو بنِ شعَيْبٍ؛ أنَّ النبيَّ جعَلَ ديةَ الخطأِ أرباعًا: ثلاثونَ بنتَ مَخَاضٍ، وثلاثونَ بنتَ لَبُونٍ، وثلاثونَ حِقَّةً، وعَشَرةٌ بَني لَبُونٍ، والحديثُ في"السُّننِ" (2) ؛ ولا يصحُّ، وليس العملُ عليه.

وجاء مِن حديثِ ابنِ مسعودٍ مرفوعًا: أنَّ ديةَ الخطأِ مئةٌ مِن الإبلِ، منها عِشْرونَ حِقَّةً، وعِشرون جَذَعةً، وعِشرونَ بنتَ لَبُونٍ، وعشرونَ بنتَ مَخَاضٍ، وعشرونَ بَني مَخَاضٍ (3) ، وهو ضعيفٌ أيضًا.

ويعضُدُ نَكارتَهُ: أنَّ أبا عُبَيْدةَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَوَى عن أبيهِ

(1) أخرجه أبو داود (4542) (4/ 184) .

(2) أخرجه أبو داود (4541) (4/ 418) ، والنسائي (4801) (8/ 42) ، وابن ماجه (2630) (2/ 878) .

(3) أخرجه أبو داود (4545) (4/ 184) ، وابن ماجه (2631) (2/ 879) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت