وعلى هذا يُحمَلُ ما جاء عن عائشةَ وسعدٍ كما سبَقَ، وما جاء كذلك عن المِسْوَرِ بنِ مَحْرَمَةَ، وعبدِ الرحمنِ بنِ عبد يَغوثَ.
وأمَّا ما جاء في الخبرِ عن عُمرَ (1) وابنِه (2) :"صلاةُ السَّفَرِ ركعَتانِ تمامٌ غيرُ قصرٍ"، وبنحوِه قال جابرٌ (3) ، فالمرادُ بذلك الأجرُ والثوابُ والجزاءُ وليس العَدَدَ، حتَّى لا يظُنَّ أحدٌ أن أَجْرَهُ يَنقُصُ فيَغلِبُهُ التعبُّدُ إلى الإتمامِ وتركِ السُّنَّة، وهذا المعنى الذي بيَّنَهُ ابنُ عبَّاسٍ وابنُ عمرَ لرجلٍ أتَمَّ في السفرِ وصاحِبُه يَقصُرُ، فقالا له:"بل أنتَ الذي كنتَ تَقصُرُ، وصاحبُك الذي كان يُتِمُّ!"رواهُ مجاهدٌ عنِ ابنِ عبَّاسِ؛ أخرَجَه ابنُ أبي شيبةَ (4) ؛ ورواهُ قتادهُ عنِ ابنِ عمرَ، عندَ عبد الرزَّاقِ (5) .
ومُرادُهما تمامُ الاتِّباعِ وقصورُهُ، وليس المرادُ تشابُهَ الحُكمِ وبطلانَ صلاةِ السفرِ بالزيادة، كبُطْلانِ صلاةِ الحضرِ بالنَّقصِ والزِّيادة، ولم يثبُتْ عن أحدٍ مِن الصحابةِ: أنَّه قال بذلك، وقد جاء عن ابنِ عبَّاس:"مَن صلَّى في السَّفَرِ أربعًا، كان كمَنْ صلَّى في الحضَرِ ركعتَينِ" (6) ، رواهُ الضحَّاكُ بنُ مُزاحِمٍ عنه، ولم يَسمَعْه منه، قال شُعْبةُ وابنُ المَدِينيِّ وأبو زُرْعَةَ وابنُ حِبَّانَ: وقد سُئِلَ هو عن سماعِه منِ ابنِ عبَّاسٍ، فنَفاهُ (7) .
وقد جاء عندَ عبدِ الرَّزاق، وعنه الطبرانيُّ، عنِ النَّخَعيِّ، عنِ
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" (8156) (2/ 203) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" (8167) (2/ 204) .
(3) أخرجة أبو داود الطيالسي (1789) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (3/ 263) .
(4) أخرجة ابن أبي شيبة في"مصنفه" (8173) (2/ 205) .
(5) أخرجه عبد الرزاق في"مصنفه" (4465) (2/ 561) .
(6) أخرجه أحمد (2262) (1/ 251) .
(7) ينظر:"الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم (4/ 458) ، و"تهذيب الكمال" (13/ 294) .