فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 409

وجه الاستدلال: دل الحديث على جواز مباشرة قتل النفس في سبيل الله، وأن هذا الفعل ليس من قتل النفس المحرم الذي جاءت به النصوص، وذلك من وجهين: [1]

1 -أن المرأة في هذه القصة لم تلق في النار بالقوة وبالمعالجة، بل إنها اقتحمت بنفسها وباشرت الدخول في النار، ولم تصبر حتى تجبر على الاقتحام.

2 -أن الله أنطق الطفل ليأمر أمه بالاقتحام في النار، ولو كان في قتل النفس للدين أي محظور لما أثنى الشارع على هذا الفعل، وما إنطاق الطفل إلا آية لبيان فضل هذا الفعل.

ويناقش هذا الدليل بأنه من شرع من قبلنا وليس بشرع لنا، كما تقدم في مناقشة الدليل السابق.

ويجاب عنه بأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا صح بطريق الوحي ولم يصرح بنسخه، وقد أثنى شرعنا على هذا الفعل وأتى به في معرض المدح والإقرار. [2]

3)أن القول بالجواز يتفق مع القواعد الفقهية، ومنها:

أ- قاعدة (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما) . [3]

(1) المختار في حكم الانتحار خوف إفشاء الأسرار ص:39 - 40

(2) المصدر السابق ص:40

(3) درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/ 41، الفروق 1/ 210، قواعد الأحكام 1/ 93، المنثور في القواعد الفقهية 1/ 348، القواعد لابن رجب ص:246

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت