قال في بدائع الصنائع:"ولا يباح للعبد أن يخرج إلا بإذن مولاه، ولا المرأة إلا بإذن زوجها ; لأن خدمة المولى، والقيام بحقوق الزوجية. كل ذلك فرض عين فكان مقدمًا على فرض الكفاية" [1] .
وجاء في منح الجليل: وللولي منع سفيه ... وكزوج له منع زوجته في تطوع من حج أو عمرة لا في فرض. [2]
وفي المهذب:"وللزوج منع الزوجة من الخروج إلى المساجد وغيرها" [3] .
وفي نهاية المحتاج:"ويحرم [أي الخروج للطاعات] عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد" [4] .
وفي المغني:"وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد" [5] .
تنبيه: المرأة غير المتزوجة تستأذن والديها في الخروج للجهاد، نظرًا لتأكد حقهما، وقياسًا على استئذان الولد والديه في الخروج، بل هو أوجب، لأنه إذا وجب الاستئذان على الولد البالغ والجهاد عليه فرض كفاية، فوجوب الاستئذان في حق المرأة غير المزوجة من باب أولى، لأن الجهاد غير واجب عليها في الأصل. [6]
ويؤيد هذا ما سبق ذكره آنفًا في نهاية المحتاج.
الشرط الرابع) أن تخرج مع زوج أو محرم:
لأن جهاد الطلب من السفر، والمرأة منهية عن السفر بدون أحدهما، كما سيأتي تفصيل ذلك في المسألة الثانية من هذا المطلب.
(1) بدائع الصنائع 7/ 98
(2) منح الجليل 2/ 402
(3) المهذب 2/ 66
(4) نهاية المحتاج 2/ 140
(5) المغني 7/ 224
(6) هجرة المرأة وجهادها في السنة ص:249