فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 409

والحاصل من التعريفات أن أهل الذمة هم: (غير المسلمين الذين يقيمون في دار الإسلام إقامة دائمة على أساس بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام) . [1]

2)المعاهَدون:

جمع معاهَد، والمعاهَد نسبة إلى العهد، ومن معانيه في اللغة: الأمان، واليمين، والموثق، والذمة، والحفاظ، والوصية، ورعاية الحرمة. [2]

أما في الاصطلاح، فالعهد عند الأحناف: الصلح على ترك القتال مؤقتًا. [3]

وعند المالكية:"صلح الحربي مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام" [4] .

وعند الشافعية:"مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره، سواء فيهم من يُقَرّ على دينه ومن لم يقر" [5] .

وعند الحنابلة:"أن يعقد لأهل الحرب عقدًا على ترك القتال مدة، بعوض وبغير عوض" [6] .

ومن الملاحظ أن عبارات الفقهاء في تعريف العهد متقاربة، وعلى هذا فيمكن تعريف المعاهد بأنه: (كل حربي يكون بين بلاده وبلاد الإسلام صلح مؤقت على ترك القتال) .

ويكتسب الكافر وصف المعاهدة من العهد، وهو الصلح الذي يبرمه ولي أمر المسلمين مع دولة الكفار، فيشمل هذا الصلح كل كافر من الدولة المعاهدة.

ويسمّي الفقهاء هذا الصلح العهد والمعاهدة والهدنة والمهادنة والمسالمة والموادعة.

(1) أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية ص:224

(2) ينظر مادة (عهد) في: لسان العرب 3/ 312، القاموس المحيط 1/ 387، مختار الصحاح 1/ 192

(3) بدائع الصنائع 7/ 108

(4) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/ 206

(5) مغني المحتاج 6/ 86

(6) المغني 9/ 238

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت