فهرس الكتاب

الصفحة 367 من 409

4)تفجير النفس بقصد النكاية بالعدو: وهي أشهر صور الأعمال الفدائية في الوقت الحاضر، وهي المرادة في الغالب عند إطلاق مصطلح الأعمال الفدائية والخلاف فيها.

وأقوى الأقوال في هذه المسألة قولان: أحدهما القول بالجواز مطلقًا، والآخر القول بالجواز للضرورة. وهذا الأخير (الجواز للضرورة) بتخريج هذه الأعمال على مسألة التترس بجامع التوصل إلى قتل المشرك عن طريق قتل المسلم هو أقرب القولين عند الباحث. ويشترط لها الشروط التالية:

أ- وجود الضرورة كالخوف على الجيش، أو انهزام المسلمين، أو اعتداء العدو على دمائهم وأعراضهم وبلادهم، ونحو ذلك.

ب- إخلاص النية لله تعالى.

ج- أن يترتب على العمل نكاية بالعدو.

د- أن يغلب على ظن المجاهد أن النكاية لا يمكن تحقيقها بأية طريقة أخرى.

ه- أن تكون هذه الأعمال موجهة ضد من يجوز قتله من الكفار.

و- أن لا يترتب على هذه الأعمال مفسدة تربو على مصلحتها.

ز- أن يكون بإذن الإمام العدل إن تيسر أو أمير الحرب على ما تقدم في اشتراط إذن الإمام وأحواله.

ح- إذن الوالدين ما لم يكن الجهاد فرضًا متعينًا كما في جهاد الدفع.

18 -الضوابط الشرعية العامة لمشاركة المرأة في الجهاد:

أ- أجمع العلماء على أن جهاد الطلب لا يجب على المرأة، لكن يجوز لها الخروج فيه، والمشاركة في بعض الأعمال المساندة له كأعمال التموين والإسعاف ونحوها.

ب- ظاهر السنة أن المرأة تؤخَّر عن مباشرة القتال حيث أخرها الله تعالى ورسوله -، فلا يشرع للنساء مباشرة القتال حال الطلب وحال الدفع إلا عند تعينه حال الضرورة في جهاد الطلب أو الدفع وذلك للدفاع عن أنفسهن.

ج- يتعين جهاد الدفع على المرأة، ولو لم يأذن زوجها أو وليها، بثلاثة شروط:

الشرط الأول) أن يكون لديها القدرة والاستطاعة على الدفع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت