الشرط الثاني) أن لا تحصل الكفاية بمن يدفع العدو من الرجال.
الشرط الثالث) أن يكون في خروجها مصلحة للمسلمين. ولولي أمر المسلمين أن يمنع النساء من الخروج للدفع إذا ترتب عليه مفسدة، أولم يكن فيه مصلحة للمسلمين.
د- يتقيد خروج المرأة لجهاد الطلب أو الدفع بخمسة قيود:
القيد الأول: ألا تكون شابة، بل تخرج الكبيرات والعجائز المستطيعات من النساء.
القيد الثاني: أن يؤمن عليها بخروجها مع جيش عظيم.
القيد الثالث: أن يأذن الزوج في خروجها إلى جهاد الطلب، فإن لم يكن لها زوج فإذن وليها.
القيد الرابع: أن تخرج مع زوج أو محرم إن احتاجت للسفر: فإن كان خروجها في جهاد الطلب فلا يجوز لها أن تخرج بدون محرم، وإن كان في جهاد الدفع ففيه تفصيل: إن تعين الخروج عليها لضرورة دفع العدو فلا اعتبار للمحرم حينئذ، وإن لم يتعين عليها فلا يجوز لها الخروج إليه بدون محرم.
القيد الخامس: أن تلتزم الحجاب حال خروجها ومشاركتها في الجهاد، وبناء على القول الراجح يجب عليها ستر وجهها ويديها، ولا يجوز لها إبداء شيء من بدنها إلا ما ظهر بغير قصد، أو لضرورة تبيح لها الكشف عنه.
19 -الضوابط الشرعية الخاصة بقيام المرأة بالأعمال الفدائية:
الأول) أن تكون مباشرة المرأة للأعمال الفدائية في حال الضرورة، ومن ذلك أن لا تحصل الكفاية بمن يقوم بهذه الأعمال من الرجال.
الثاني) الاستطاعة والقدرة على القيام بهذه الأعمال.
الثالث) أن يكون في قيامها بهذه الأعمال مصلحة للمسلمين.
الرابع) أن يأذن الزوج في قيامها بهذه الأعمال حال جهاد الطلب.
الخامس) إن احتاجت للسفر فعليها أن تخرج مع زوج أو محرم إلا لضرورة.
أ- فإن كان خروجها في جهاد الطلب فلا يجوز لها أن تخرج بدون محرم.