ب- وإن كان في جهاد الدفع فلا يخلو من حالين: إن لم يترتب عليه سفر فلا اعتبار للمحرم حينئذ، وإن ترتب عليه سفر فلا يجوز للمرأة الخروج إليه بدون محرم، إلا إذا تعين الخروج عليها لضرورة دفع العدو.
السادس) أن تلتزم الحجاب قدر الإمكان، وعلى القول الراجح عليها أن تستر بدنها كله عن الرجال إلا ما ظهر بغير قصد، أو لضرورة.
20 -ينقسم الكفار عند الفقهاء إلى أربعة أنواع:
1)أهل الذمة وهم: (غير المسلمين الذين يقيمون في دار الإسلام إقامة دائمة على أساس بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام) .
2)المعاهدون وهم: (كل حربي يكون بين بلاده وبلاد الإسلام صلح مؤقت على ترك القتال) .
3)المستأمنون وهم: (كل حربي يدخل بلاد الإسلام بأمان مؤقت) .
4)الحربيون وهم: (كل كافر لم يدخل في عقد الذمة، ولا يتمتع بأمان المسلمين ولا عهدهم) .
21 -الراجح في علة قتل الكفار هو قول الجمهور القائل بأن علة قتل الكفار إطاقة القتال،
وتحقيقًا لهذا المناط فإن كل حربي أطاق القتال وتأتّى منه يجوز قتله وإن لم يباشر القتال.
22 -ينقسم المدنيون الحربيون من حيث الاتفاق والاختلاف في جواز قتلهم وصحة كونهم مدنيين إلى قسمين:
أولًا) المدنيون الحربيون الذين لا يجوز قتلهم بالاتفاق. وهم: النساء، والصبيان، والخَناثَى المشكلين، والرسل، والمجانين.
ثانيًا) المدنيون الحربيون الذين اختلف في جواز قتلهم. وهم: الأجير، والأعمى، والزمنى ونحوهم، والراجح قول الجمهور بعدم جواز قتل هؤلاء لأنهم ليسوا من أهل القتال والممانعة.
23 -هناك حالات استثنائية خارجة عن أصل الحكم يجوز فيها قتل المدنيين الحربيين، ومنها:
1] المشاركة في القتال بصورها المباشرة وغير المباشرة، ومنها:
أ- مباشرة القتال فعلًا.