فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 409

ب- أن يكون له رأي أو مشورة في الحرب.

ج- تولي الملك أو الأمر.

د- التحريض والتشجيع على القتال.

2] إذا سب الله أو رسوله - أو الإسلام.

3] في الإغارة على العدو إذا لم يمكن التمييز بين من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله:

كما في التبييت، وشن الغارات ليلًا ونهارًا، والرمي بالأسلحة التي تقتل الجماعات

بحيث يقصد في الرمي من يجوز قتله.

4] تترس الحربيين المقاتلين بالحربيين المدنيين.

5] المعاملة بالمثل.

24 -يجوز تنفيذ الأعمال الفدائية ضد كل حربي بلغته دعوة الإسلام، سواء كان فردًا أو جماعة محاربين.

25 -الراجح وجوب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم إذا لم تكن بلغتهم الدعوة، واستحباب دعوتهم إذا كانت قد بلغتهم.

26 -لا يجوز استهداف المدنيين الحربيين بالأعمال الفدائية في غير الحالات المستثناة، ومن أبرز ما يقع ضمنها اليوم: المشاركة في القتال، والإغارة إذا لم يمكن التمييز، والمعاملة بالمثل.

27 -الدار عبارة عن الموضع أو البلد أو الوطن أو الإقليم أو المنطقة التي تسكن فيها مجموعة من الناس ويعيشون تحت قيادة سلطة معينة.

28 -الأساس المعتبر لتقسيم الدور هو جريان الأحكام، ووجود السلطة في الدار.

يقسم جمهور الفقهاء الدور إلى قسمين: دار إسلام، ودار حرب. ويضيف بعض الفقهاء من غير المتقدمين كالماوردي وأبو يعلى قسمًا ثالثًا وهو دار العهد أو الصلح.

29 -دار الحرب بأنها: كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة

30 -لدار العهد أو الصلح عند الفقهاء نوعان باعتبار ملكيتها:

النوع الأول: الأرض التي يصالح أهلها الكفار على أنها للمسلمين، وتقر في أيدي أهلها بالخراج، وهذه الدار دار إسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت