أدلة القول الثاني:
1 -حديث حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ? - صلى الله عليه وسلم - ? يَقُولُ: «لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ [1] ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَاكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ» [2] .
ووجه الدلالة منه: أن فيه تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وهو باب من أبواب استعمالها والانتفاع بها، فيدل على عدم جواز الوضوء فيها؛ لأنَّ المتوضئ فيها مستعمل لها، منتفع بها، وهو في معنى الأكل والشرب [3] .
2 -حديث أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ [4] فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» [5] .
ووجه الدلالة منه كالدليل السابق.
3 -حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاهم عَنْ سَبْعٍ
(1) الديباج: نوع من الثياب تتخذ من الإبريسم.
انظر: النهاية: (2/ 97) ، ولسان العرب: مادة: «دبج» (2/ 262) .
(2) أخرجه البخاري في الأطعمة، باب: الأكل في إناء مفضض، (5/ 2069) رقم: (5110) و، مسلم في اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال، (3/ 1637) رقم: (2067) .
(3) انظر: الأوسط، لابن المنذر: (1/ 318) .
(4) الجرجرة: صوت وقوع الماء في الجوف.
انظر: غريب الحديث، لابن سلام: (1/ 254) ، والنهاية: (1/ 255) .
(5) أخرجه البخاري في الأشربة، باب: آنية الفضة، (5/ 2133) رقم: (5311) ، ومسلم في اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب، (3/ 1634) رقم: (2065) .