، منها: النهي عَنْ خَوَاتِيمَ أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ [1] .
ووجه الدلالة منه كالدليل الأول.
4 -إجماع الفقهاء على أنَّ سائر الاستعمالات - ومنها الوضوء - في معنى الأكل والشرب [2] .
••المناقشة:
نوقش: بأنَّ دعوى الإجماع غير صحيحة، فقد خالف في هذا جماعة من السلف [3] .
الترجيح:
الراجح- فيما يظهر -هو القول الثاني، لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة، في حين تمت مناقشة أدلة القول الأول.
المسألة الثانية
أثر الوضوء في آنية الذهب على صحة الطهارة
على قول جمهور الفقهاء في أن الطهارة من آنية الذهب والفضة محرمة، إذا تطهر منها فهل تصح طهارته، أم لا؟
اختلف القائلون بالتحريم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن الطهارة لا تصح، فإن توضأ من هذه الآنية أو اغتسل فعليه
(1) أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال، (3/ 1635) رقم: (2066) .
(2) انظر: شرح النووي على مسلم: (14/ 29) ، والمغني: (1/ 58) ، والإقناع، للشربيني: (1/ 32) .
(3) انظر: المغني: (9/ 146) ، وفتح الباري: (10/ 97) ، ونيل الأوطار: (1/ 81) .