2 -الإجماع على أن البول في الماء الراكد مكروه، لا محرم [1] .
••المناقشة:
نوقش: بأن الإجماع غير مسلم، فقد قال بالتحريم بعض أهل العلم [2] .
3 -أن الماء غير متمول عادة، وإذا كان كذلك لم يكن في البول تعدٍّ على أحد، فلا يكون محرمًا [3] .
••المناقشة:
نوقش: بأن في البول تعدٍّ على المسلمين بإفساد هذا الماء عليهم وحرمانهم منه؛ لأن الماء ينجس ويفسد بكثرة البول فيه، والله حرم الظلم والتعدي، ومن التعدي إتلاف الماء بغير حق [4] .
••الجواب:
أجيب: بأن الماء يمكن تطهيره بإضافة ماء طهور إليه، فتزول النجاسة الواقعة فيه [5] .
••الرد:
رُدَّ من ثلاثة أوجه:
الأول: أن البول في الماء لا مصلحة فيه ابتداء، فيمنع منه الإنسان، سواء كان الماء يمكن تطهيره بعد البول أو لا يمكن.
(1) انظر: البحر الرائق: (1/ 92) .
(2) انظر: المحلى: (1/ 142) ، والمجموع: (2/ 109) .
(3) انظر: كشاف القناع: (1/ 62) .
(4) انظر: المجموع: (2/ 109) ، ومواهب الجليل: (1/ 276) .
(5) انظر: تحفة المحتاج: (1/ 167) ، وكشاف القناع: (1/ 62) .