فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 497

2 -الإجماع على أن البول في الماء الراكد مكروه، لا محرم [1] .

••المناقشة:

نوقش: بأن الإجماع غير مسلم، فقد قال بالتحريم بعض أهل العلم [2] .

3 -أن الماء غير متمول عادة، وإذا كان كذلك لم يكن في البول تعدٍّ على أحد، فلا يكون محرمًا [3] .

••المناقشة:

نوقش: بأن في البول تعدٍّ على المسلمين بإفساد هذا الماء عليهم وحرمانهم منه؛ لأن الماء ينجس ويفسد بكثرة البول فيه، والله حرم الظلم والتعدي، ومن التعدي إتلاف الماء بغير حق [4] .

••الجواب:

أجيب: بأن الماء يمكن تطهيره بإضافة ماء طهور إليه، فتزول النجاسة الواقعة فيه [5] .

••الرد:

رُدَّ من ثلاثة أوجه:

الأول: أن البول في الماء لا مصلحة فيه ابتداء، فيمنع منه الإنسان، سواء كان الماء يمكن تطهيره بعد البول أو لا يمكن.

(1) انظر: البحر الرائق: (1/ 92) .

(2) انظر: المحلى: (1/ 142) ، والمجموع: (2/ 109) .

(3) انظر: كشاف القناع: (1/ 62) .

(4) انظر: المجموع: (2/ 109) ، ومواهب الجليل: (1/ 276) .

(5) انظر: تحفة المحتاج: (1/ 167) ، وكشاف القناع: (1/ 62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت