كما قرر ذلك الأطباء - والضرر مزال في الشرع [1] .
الترجيح:
الراجح- فيما يظهر - هو القول الثاني؛ لقوة ما استدلوا به، وموافقته للقواعد الشرعية الداعية إلى عدم الإضرار بالناس ومصالحهم، ولما في البول من العبث والإفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد، ولا المفسدين، ويقيد التحريم بمظنة تلوث الماء من كثرة البول، أما إذا أمن تلوث الماء كالبول في البحار والأنهار الكبيرة فلا يحرم - والله أعلم-.
(1) انظر: الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة: (ص/199) .