••المناقشة:
نوقش: بأن هذا حديث ضعيف -كما في تخريجه- فلا يحتج به [1] .
5 -أن الفقهاء متفقون على أن الماء القليل طاهر قبل أن تحل فيه النجاسة، ولم يتفقوا على أن النجاسة إذا حلت فيه ولم تغير الماء لونًا ولا طعمًا ولا ريحًا أنه نجس، فالماء المحكوم له بالطهارة طاهر حتى يثبت له حكم النجاسة بخبر أو إجماع [2] .
••المناقشة:
يناقش: بأن هذا الماء محكوم بنجاسته بمفهوم حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة.
6 -"أن أهل العلم مجمعون على أن الثوب النجس إذا غسل بالماء ثلاث مرات فهو طاهر، ولو كان الماء القليل إذا اختلط بالنجاسة -وهو غالب عليها- نجسًا، ما طهر على هذا القول ثوب أبدًا، إلا أن يغسل في قصعة عظيمة أو ماء جار، وذلك أن الثوب إذا طرح في إناء وصب عليه الماء اختلطت النجاسة التي في الثوب بالماء المصبوب في الإناء، فإذا عصر بقي الثوب نجسًا على حاله، ثم إن طرح الثوب النجس الذي هذا سبيله في الإناء ثانيًا اختلط الماء المصبوب في الإناء بالنجاسة، وكذلك لو فعل ذلك به ثالثًا أو رابعًا، ولا يطهر ثوب في قول من نجس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه أبدًا، ولما أجمعوا على أن الثوب يطهر بالغسلة الثالثة إذا لم يبق فيه أثر لم يذهبه الماء، دل ذلك على أن الماء إذا غلب على النجاسة كان طاهرًا بكل حال" [3] .
(1) انظر: علل الحديث، لابن أبي حاتم: (1/ 44) ، وميزان الاعتدال: (2/ 49) .
(2) انظر: الأوسط، لابن المنذر: (1/ 269) .
(3) الأوسط، لابن المنذر: (1/ 269) .