••المناقشة:
يناقش: بأنه حق صاحب الخف لا يضيع بتلفه، فيجب على الغاصب بدله في ذمته.
5 -أن المسح إنما جاز لمشقة النزع، وهذا عاصٍ بترك النزع واستدامة اللبس، فيجب ألا يعذر [1] .
••المناقشة:
يناقش: بأن الماسح غير معذور، وهو آثم بفعله هذا، وهذا لا يمنع من الحكم بصحة المسح، فهو مثاب من جهة، ومعاقب من جهة.
أدلة القول الثاني:
1 -عدم الدليل المقتضي للفساد، فهو قد تطهر الطهارة الواجبة عليه، ولم يُخِلَّ بشيء من شروطها وواجباتها فلا يحكم ببطلان طهارته إلاّ بدليل، ولا دليل [2] .
2 -أن الموجب للمسح شد قدميه، ولا محظور فيه، إنما المحظور في مجاوره وهو صفة كونه مغصوبًا، وهذا لا يمنع من صحة المسح [3] .
3 -أنَّ الغاصب مأذون في المسح في الجملة، والتحريم عارض لغصب الخف، فلا يؤثر في صحة المسح.
4 -القياس على غسل الرجل المغصوبة، حيث يجزئ بالاتفاق مع أنها مستحقة المقطع، فكذلك يجزئ المسح على الخف المغصوب [4] .
(1) المرجع السابق.
(2) انظر: الفروق، للقرافي: (2/ 85) .
(3) انظر: العناية: (2/ 48) .
(4) انظر: رد المحتار"حاشية ابن عابدين": (1/ 272) .