وهو قول الحنفية [1] ، والمعتمد عند المالكية [2] ، وعليه أكثر الشافعية [3] ، وقول في مذهب الحنابلة [4] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 -حديث عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- المتفق عليه: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ منه فَهُوَ رَدٌّ» [5] . وفي رواية أخرى: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» [6] .
••المناقشة:
يناقش: بأن المراد به العبادات المخترعة، التي ليس لها أصل في الشرع، والمسح على الخفين له أصل في الشرع، فلا يحكم برده إذا قارنته معصية خارجة عنه.
2 -أن المسح رخصة، والرُّخص لا تناط بالمعاصي [7] .
••المناقشة:
يناقش: بأن الخف تستوفى به الرخصة، لا أنه المجوز لها [8] .
3 -أن المسح إنما جاز لمشقة النزع، وهذا عاصٍ بترك النزع واستدامة اللبس،
(1) انظر: العناية شرح الهداية: (2/ 48) ، وحاشية ابن عابدين: (1/ 272) .
(2) انظر: الفروق، للقرافي: (2/ 85) ، وحاشية الدسوقي: (1/ 144) .
(3) انظر: المجموع: (1/ 538) ، وحاشية قليوبي وعميرة: (1/ 68) .
(4) انظر: المغني: (1/ 180) ، والفروع: (1/ 158) .
(5) سبق تخريجه: ص/.
(6) سبق تخريجه: ص/.
(7) انظر: المغني: (1/ 180) .
(8) انظر: حاشية الجمل: (1/ 144) .