الوداع: «إِنَّ دِمَاءكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا .. » [1] .
ووجه الدلالة منه: أنه حرم دماء المسلمين، وأموالهم، ومن المحرم: غصب مال الغير وترابه بغير حق، فمن استعمل ما غصبه في عبادة فقد أدى غير ما أمر به، لأنَّ الحلال غير الحرام، والطاعة غير المعصية فلا تجزيء عنها [2] .
••المناقشة:
يناقش: بأن هذا التيمم قارنته معصية منفكة عنه لا متصلة به، والمحرّم إذا كان مجاورًا لم يؤثر في صحة العبادة، ولا يمتنع أن يكون مثابًا من وجه، ومعاقبًا من وجه آخر، كمن يصلي وهو مصر على المعاصي، وشرب الخمر.
3 -حديث عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- المتفق عليه: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ منه فَهُوَ رَدٌّ» [3] . وفي رواية أخرى: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» [4] .
ووجه الدلالة منه: أن هذا ليس عليه عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون مردودًا [5] .
••المناقشة:
(1) سبق تخريجه: ص/.
(2) انظر: المحلى: (3/ 351) .
(3) سبق تخريجه: ص/.
(4) سبق تخريجه: ص/.
(5) كشاف القناع: (1/ 172) .