يتصدق عليه من فسح الدين بما شاء [1] .
6 -أن التيمم لا تعلّق له بالسفر، فهو جائز في الحضر والسفر، وإذا كان كذلك لم للسفر تأثير فيه بجواز ولا منع.
الترجيح:
الراجح - فيما يظهر - هو القول الثاني، وذلك لقوة ما استدلوا به، وسلامته من المناقشة، في حين نوقشت أدلة القول الأول.
(1) انظر: المحلى: (1/ 333) .