فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 497

يتصدق عليه من فسح الدين بما شاء [1] .

6 -أن التيمم لا تعلّق له بالسفر، فهو جائز في الحضر والسفر، وإذا كان كذلك لم للسفر تأثير فيه بجواز ولا منع.

الترجيح:

الراجح - فيما يظهر - هو القول الثاني، وذلك لقوة ما استدلوا به، وسلامته من المناقشة، في حين نوقشت أدلة القول الأول.

(1) انظر: المحلى: (1/ 333) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت