فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 497

اختلفوا في صحة هذه الصلاة على قولين:

القول الأول: أن الصلاة باطلة.

وهي رواية عن مالك [1] ، والمذهب عند الحنابلة [2] ، وقول ابن حزم [3] .

القول الثاني: أنَّ الصَّلاة صحيحة.

وبه قال الحنفية [4] ، والمذهب عند المالكية [5] ، وقول الشافعية [6] ، وقول في مذهب الحنابلة [7] ، اختاره الخلال [8] [9] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

(1) انظر: نقله ابن العربي في أحكام القرآن: (3/ 111) ، وقال:"وذكر بعضهم عن مالك أن الصَّلاة في الدار المغصوبة لا تجزئ"، وذكر ابن العربي أن هذا في الدار دون الأرض، فالصلاة في الدار المغصوبة لا تصح، وفي الأرض تصح؛ لأنَّ الدار لا تدخل إلاّ بإذن، والأرض -وإن كانت ملكًا- إلاّ أن المسجدية فيها قائمة لا يبطلها الملك.

(2) انظر: الانتصار: (2/ 406) ، وكشاف القناع: (1/ 297) .

(3) انظر: المحلى: (/351) .

(4) انظر: المبسوط: (1/ 206) ، والبحر الرائق: (8/ 130) .

(5) انظر: الفروق: (2/ 85) ، والتاج والإكليل: (2/ 193) .

(6) انظر: المجموع: (3/ 169) ، وشرح البهجة: (1/ 261) .

(7) انظر: الفروع: (1/ 332) ، والإنصاف: (1/ 491) .

(8) هو: أحمد بن محمد بن هارون، المعروف بـ: الخلال، إمام فقيه حافظ، تتبع مسائل أحمد وجمعها في كتابه:"الجامع"، حتى قيل: إنه لم يصنف في المذهب مثله، توفي عام: 311هـ -رحمه الله-.

انظر: المنهج الأحمد: (2/ 8) ، والمقصد الأرشد: (1/ 166) .

(9) انظر: النكت السنية على مشكل المحرر: (1/ 43) ، والإنصاف: (1/ 491) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت