المحذور، فيزول التحريم [1] .
الترجيح:
الراجح - فيما يظهر - هو القول الثاني، وهو القول بجوازها إذا كانت مما يمتهن، لقوة أدلة هذا القول، وسلامة معظمها من المناقشة، في حين نوقشت أدلة القول الثاني - والله أعلم -.
المسألة الثانية
حكم الصَّلاة على ما فيه صور من السجاجيد
إذا كانت الصور أمام المصلي تلقاء وجهه فإنه لا يصلي إليها بالاتفاق [2] ، أما إذا كانت على الفرش والسجاجيد مما يوطأ ويمتهن، فقد سبق أن عامة أهل العلم على جواز اتخاذها، واختلفوا في حكم الصلاة عليها على أقوال:
القول الأول: تكره الصلاة على سجادة فيها صور مطلقًا، سواء كانت في موضع سجوده، أو تحت قدميه أو خلفه.
وبه قال المالكية [3] ، والشافعية [4] .
القول الثاني: أن الصلاة على سجادة فيها صور لا تكره مطلقًا.
(1) انظر: العناية: (1/ 415) ، والمدونة: (1/ 182) .
(2) انظر: العناية شرح الهداية: (1/ 415) ، والفتاوى الهندية: (5/ 315) ، والمدونة: (1/ 182) ، وأحكام القرآن، لابن العربي: (3/ 111) ، ونهاية المحتاج: (2/ 14) ، والبجيرمي على الخطيب: (1/ 453) ، والفروع: (1/ 485) ، وكشاف القناع: (1/ 370) .
(3) انظر: المدونة: (1/ 182) ، وأحكام القرآن لابن العربي: (3/ 111) .
(4) انظر: المجموع: (3/ 185) ، ونهاية المحتاج: (2/ 14) .