رَحِيمًا [1] ، ومن ستر بثوب مغصوب فقد ارتكب في صلاته محرمًا، فهل تصح صلاته مع وجود هذا المحرم أم لا؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن صلاته باطلة.
وهو قول في مذهب المالكية [2] ، والمذهب عند الحنابلة [3] ، وبه قال ابن حزم [4] .
القول الثاني: أن صلاته صحيحة.
وبه قال الحنفية [5] ، والمشهور من مذهب المالكية [6] ، وقول الشافعية [7] ، ورواية في مذهب الحنابلة [8] ، اختارها الخلال [9] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 -حديث عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- المتفق عليه: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا
(1) سورة النساء، آية رقم: (29) .
(2) انظر: التاج والإكليل: (2/ 189) ، والخرشي على مختصر خليل: (1/ 253) .
(3) انظر: شرح العمدة، لابن تيمية: (4/ 278) ، وكشاف القناع: (1/ 269) .
(4) انظر: المحلى: (3/ 351) .
(5) انظر: المبسوط: (1/ 206) ، والبحر الرائق: (1/ 283) .
(6) انظر: الفروق، للقرافي: (2/ 85) ، والتاج والإكليل: (2/ 189) .
(7) انظر: المجموع: (3/ 185) ، وإعانة الطالبين: (1/ 195) .
(8) انظر: المغني: (1/ 342) ، والإنصاف: (1/ 457) .
(9) انظر: شرح العمدة، لابن تيمية: (4/ 278) ، والإنصاف: (1/ 457) .