فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 497

وهو قول لبعض الحنفية [1] ، وقول في مذهب الحنابلة [2] ، وبه قال ابن حزم [3] ، واختاره ابن القيم [4] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 -الأحاديث الواردة عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في جواز لبس الأحمر - وقد سبق ذكرها- [5] ، والمعصفر صبغ أحمر، فلا وجه لتحريمه مع لبس النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - للأحمر بنفسه، وإقراره لغيره بلبسه.

••المناقشة:

نوقش من وجهين:

الأول: أن ما لبسه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ليس أحمر خالصًا، بل هي حلة فيها خطوط: بعضها أحمر، وبعضها أسود، فليست حلة حمراء خالصة [6] .

الثاني: أن هذه الأدلة أعم من الدعوى، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لبس الحلة الحمراء، ونهى عن المعصفر، والمعصفر نوع من الصبغ الأحمر، وقد يكون نهى عنه لا لحمرته، بل لما فيه من التشبه بالنساء، أو بالكفار، ومما يؤيد هذا حديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ:"رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلا تَلْبَسْهَا» [7] ."

2 -واستدلوا كذلك بالبراءة الأصلية، حيث نقل عن الشافعي أنه قال:"إنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدًا يحكي عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - النهي عنه، إلا قول عَلِيٍّ - رضي الله عنه: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلا أَقُولُ نَهَاكُمْ، عَنْ: تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُفَدَّمِ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ الْقِرَاءة فِي الرُّكُوعِ [8] " [9] .

••المناقشة:

نوقش: بأنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث كثيرة في النهي عن المعصفر غير هذا الحديث -سيأتي ذكر هذه الأحاديث في أدلة القول الثاني والثالث- ولعل هذه الأحاديث لم تبلغ الإمام الشافعي وإلا لقال بالتحريم [10] .

أدلة القول الثاني:

1 -عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ:"رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلا تَلْبَسْهَا» [11] ، وفي رواية أخرى قال: رَأَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟!» قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا، قَالَ: «"

(1) انظر: الجوهرة النيرة: (2/ 281) ، وحاشية ابن عابدين: (6/ 357) .

(2) انظر: المبدع: (1/ 383) .

(3) انظر: المحلى: (3/ 389) .

(4) انظر: تهذيب سنن أبي داود: (11/ 79) .

(5) انظر: ص/.

(6) انظر: شرح العمدة، لابن تيمية: (4/ 380) ، وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود: (11/ 79) .

(7) أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، (3/ 1647) رقم: (2077) .

(8) سبق تخريجه: ص/.

(9) انظر: شرح النووي على مسلم: (14/ 54) ، والمجموع: (4/ 389) .

(10) انظر: المجموع شرح المهذب: (4/ 336) .

(11) سبق تخريجه: ص/.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت