فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 497

2 -حديث أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» [1] .

ووجه الدلالة منه: أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر الصبغ بالزعفران ولم ينكر عليه، ولو كان محرمًا لأنكر عليه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - [2] .

••المناقشة:

نوقش من خمسة أوجه:

الأول: أن الصفرة التي على عبد الرحمن قد تكون من غير الزعفران، وإذا كانت من غير الزعفران فهي غير محرمة، ولذا لم ينكر عليه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - [3] .

••الجواب:

أجيب: بأن هذه الصفرة من زعفران، ويدل لذلك ما ورد في بعض الروايات من التصريح بالزعفران كما ورد في رواية:"أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ وَعَلَيْهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ" [4] ، وهذا لفظٌ صريح، فيزول الاحتمال [5] .

(1) أخرجه البخاري في الدعوات، باب: الدعاء للمتزوج، (5/ 2346) رقم: (6023) ، ومسلم في النكاح، باب: الصداق، (2/ 1042) رقم: (1427) .

(2) انظر: فتح الباري: (9/ 235) ، وعون المعبود: (11/ 157) .

(3) انظر: المصدرين السابقين.

(4) أخرج هذه الرواية أبو داود في النكاح، باب: قلة المهر، (2/ 235) رقم: (2109) ، والنسائي في النكاح، باب: الرخصة في الصفرة عند التزويج، رقم: (3373) ، وأحمد في المسند: (3/ 271) ، وقد صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: (2/ 396) رقم: (1854) .

(5) انظر: التمهيد: (2/ 180) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت