فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 497

المسألة الثانية

أثر لبس المزعفر على صحة الصلاة

اختلف الفقهاء في حكم صلاة من صلى في ثوب مزعفر على قولين:

القول الأول: أنّ صلاة من صلى في ثوب مزعفر باطلة.

وهو قول في مذهب الحنابلة [1] .

القول الثاني: أنّ صلاة من صلى في ثوب مزعفر صحيحة [2] .

وهو قول الحنفية [3] ، وبه قال الشافعية [4] ، والقول الآخر في مذهب الحنابلة [5] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 -ما ورد عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - من أحاديث في النهي عن المزعفر وتحريم لبسه - وقد سبق ذكرها في المسألة السابقة -.

قالوا: فهذه الأحاديث توجب حرمة لبسها، وإثم اللابس، فإذا صلى فيها كان قد جمع بين الطاعة والمعصية، وهما لا يجتمعان، فلا تصح صلاته [6] .

••المناقشة:

(1) انظر: الإنصاف: (1/ 481) ، والمبدع: (1/ 383) .

(2) تكون صحيحة -مع الإثم- عند من يرى التحريم، وصحيحة -من غير إثم- عند من يرى الجواز أو الكراهة.

(3) انظر: المبسوط: (1/ 206) ، وحاشية ابن عابدين: (1/ 405) .

(4) انظر: الحاوي: (2/ 176) ، وإعانة الطالبين: (1/ 195) .

(5) انظر: الإنصاف: (1/ 481) ، وكشاف القناع: (1/ 269) .

(6) انظر: كشاف القناع: (1/ 269) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت