فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 497

إلاّ أنها لا تبطل الصلاة؛ لأنَّ النهي فيها يعود لأمر خارج عن الصلاة، منفصل عنها، فلا يؤثر فيها، وهذه الصلاة قد وجدت تامة - بشروطها - والأصل فيها الصحة، فلا تخرج عن هذا الأصل إلاّ بدليل سالم من المعارضة، ولا دليل [1] .

الترجيح:

الراجح - فيما يظهر - هو القول الثاني وهو صحة صلاة من صلى في ثوب مزعفر - على القول بتحريم لبسه -، وذلك لأنَّ الصلاة قد أديت على الوجه المطلوب شرعًا، فلا يبطلها ما لابسها من معصية خارجة عنها - واللَّه أعلم -.

(1) انظر: الفروق للقرافي: (2/ 85) ، وشرح البهجة: (1/ 128) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت