فهرس الكتاب
الصفحة 304 من 497
خلافا؛ لأنه إذا وجب عليه القضاء بالنوم المباح، فبالسكر المحرم أولى"."
وقال ابن تيمية [1] :"صلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز باتفاق؛ بل ولا يجوز أن يمكن من دخول المسجد".
(1) الفتاوى الكبرى: (2/ 6) .
حجم الخط: