فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 497

خلافا؛ لأنه إذا وجب عليه القضاء بالنوم المباح، فبالسكر المحرم أولى"."

وقال ابن تيمية [1] :"صلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز باتفاق؛ بل ولا يجوز أن يمكن من دخول المسجد".

(1) الفتاوى الكبرى: (2/ 6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت