فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 497

العبد في أوقات الصَّلاة ليس لسيده، فصارت صلاته كصلاة الحر [1] ، واختلفوا في صحة صلاة النافلة منه على قولين:

القول الأول: أن صلاة النافلة من العبد الآبق لا تصح.

وهو القول الراجح في مذهب الحنابلة [2] .

القول الثاني: أن صلاة النافلة من العبد الآبق صحيحة.

وبه قال الجمهور [3] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 -حديث جَرِير بْن عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ» [4] .

ووجه الدلالة منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن الصَّلاة من العبد الآبق غير مقبولة، فتكون: باطلة، كقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إلا

(1) انظر: الفروع: (1/ 333) ، والنكت والفوائد السنية، لابن مفلح: (1/ 46) .

(2) انظر: الإنصاف: (1/ 459) ، ومطالب أولي النهى: (1/ 338) .

(3) انظر: تبيين الحقائق: (1/ 216) ، والموافقات: (2/ 117) ، وحاشية الصاوي: (1/ 475) ، والأم: (1/ 187) ، وشرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد: (1/ 12) ، والنكت والفوائد السنية، لابن مفلح: (1/ 48) ، ومطالب أولي النهى: (1/ 338) .

(4) سبق تخريجه: ص/.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت