صلاته [1] .
••المناقشة:
يناقش: بأن هذا خلاف الأصل، والأصل في المسلم صحة صلاته، وصحة طهارته، فيؤخذ بهذا الأصل ما لم يظهر خلافه.
7 -قالوا: بقياس الفاسق على الكافر، وذلك أن الفاسق لا يتورع عن شرب الخمر فيصيب ثيابه، ولا يتنزه عن النجاسة إذا أصابته، فلا يصح الائتمام به، كالكافر [2] .
••المناقشة:
يناقش: بأن قياسه على الكافر قياس مع الفارق، فالمسلم تصح صلاته لنفسه بخلاف الكافر، والأصل في المسلم: التورع عن النجاسات، والنظافة من الأقذار؛ فيحمل على هذا ما لم يظهر خلافه.
8 -قالوا: إن الإمامة نوع رتبة في الدين مفخمة معظمة، فلا يساوي فيها الفاسق؛ العدل، كالشهادة [3] .
••المناقشة:
يناقش: بأن قياس الإمامة على الشهادة قياس مع الفارق، وذلك لأنَّ الشهادة ترد للتهمة، بخلاف الصلاة فلا تهمة فيها، ومع الفارق لا يصح القياس [4] .
(1) انظر: المغني: (2/ 9) .
(2) انظر: المبدع: (2/ 65) .
(3) انظر: الانتصار: (2/ 470) .
(4) انظر: المرجع السابق.